عامل حضرات کا عمل کے وقت جنات کو قتل کرنا کیسا ہے

فتویٰ نمبر:429

سوال:کیافرماتےہیں علماءکرام ومفتیان عظام اس مسئلہ کےبارےمیں کہ یہ عامل حضرات جوعمل کرتےہیں اس میں اکثراوقات جنوں کوقتل کرنایاکرواناپڑتاہے مؤکلین کےذریعہ یہ جنات بعض  اوقات کافراوربعض مسلمان ہوتےہیں آیا ان کاقتل کرنا یا کرواناجائزہےیاناجائز؟ کیونکہ عموماًیہ قتل کئےہوئےبغیرجان نہیں چھوڑتے ایک شخص شدیدبیمارہےاس کاعلاج کرناہے لہذا مہربانی فرماکرجلدازجلد فتوٰی عنایت فرماکرممنون فرمائیں اورعنداللہ ماجورہوں ؟

جزاک اللہ احسن الجزاء

الجواب حامدا   ومصلیا

             بلاوجہ کسی جن کوقتل کرناتوجائزنہیں البتہ اگروہ کسی انسان کوتکلیف پہنچائےاورڈرانےدھمکانےکےباوجوداس سےبازنہ آئےاورنہ ہی کوئی دوسری سزاکارگرہوتو رفعِ شر کیلئے اسےقتل کردیناجائزہے۔ (۱)

حاشية ابن عابدين – (6 / 537)

وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الْجَانِّ: لَا يَجُوزُ قَتْلُ الْجِنِّيِّ بِغَيْرِ حَقٍّ كَالْإِنْسِيِّ. قَالَ الزَّيْلَعِيُّ قَالُوا: يَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْتَلَ الْحَيَّةُ الْبَيْضَاءُ الَّتِي تَمْشِي مُسْتَوِيَةً؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْجَانِّ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «اُقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْحَيَّةَ الْبَيْضَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ الْجِنِّ» وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْكُلِّ “؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «عَاهَدَ الْجِنَّ أَنْ لَا يَدْخُلُوا بُيُوتَ أُمَّتِهِ وَلَا يُظْهِرُوا أَنْفُسَهُمْ» ، فَإِذَا خَالَفُوا فَقَدْ نَقَضُوا الْعَهْدَ فَلَا حُرْمَةَ لَهُمْ ” وَالْأَوْلَى هُوَ الْإِنْذَارُ وَالْإِعْذَارُ، فَيُقَالُ لَهَا ارْسجِعِي بِإِذْنِ اللَّهِ أَوْ خَلِّي طَرِيقَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَبَتْ قَتَلَهَا

(۱) آكام المرجان فى احكام الجان للشبلي – (1 / 77)

قال الشيخ أبو العباس قتل الجن بغير حق لا يجوز كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق والظلم محرم في كل حال فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كافرا قال تعالى)ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى(والجن يتصورون في صور شتى فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنيا فتؤذن ثلاثا فإن ذهبت فيها وإلا قتلت فإنها إن كانت حية أصلية فقد قتلت وإن كانت جنية فقد اصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلا فأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز والله تعالى أعلم

الموسوعة الفقهية الكويتية – (17 / 282)

 وَأَمَّا حَيَّاتُ الْبُيُوتِ فَتُنْذَرُ قَبْل قَتْلِهَا ثَلاَثًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّارًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلاَثًا ، فَإِِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَاقْتُلُوهُ. وَلَمْ يُفَرِّقِ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَهُمَا ، قَال الطَّحَاوِيُّ : لاَ بَأْسَ بِقَتْل الْكُل ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاهَدَ الْجِنَّ أَنْ لاَ يَدْخُلُوا بُيُوتَ أُمَّتِهِ ، وَلاَ يُظْهِرُوا أَنْفُسَهُمْ ، فَإِِذَا خَالَفُوا فَقَدْ نَقَضُوا عَهْدَهُمْ فَلاَ حُرْمَةَ لَهُمْ . وَمَعَ ذَلِكَ فَالأَْوْلَى عِنْدَهُمُ الإِِْمْسَاكُ عَمَّا فِيهِ عَلاَمَةُ الْجَانِّ لاَ لِلْحُرْمَةِ ، بَل لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْمُتَوَهَّمِ مِنْ جِهَتِهِمْ. وَلِلْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ الإِِْنْذَارِ وَكَيْفِيَّتِهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مَوَاضِعِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.

اپنا تبصرہ بھیجیں