ٹوپی پہننے کی شرعی حیثیت

سوال:مفتی صاحب ٹوپی پہننے کی شرعا کیا حیثیت ہے؟

فتویٰ نمبر:165

الجواب حامدًاومصلیًا

ٹوپی پہننا آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرامؓ کی عادتِ مبارکہ تھی اس لیے بحیثیت مسلمان عام حالات میں آپ ﷺ کے اتباع میں ٹوپی پہننا چاہیے جو باعثِ اجر و ثواب ہے اور نماز کی حالت میں ٹوپی ضرور پہننا چاہیے کیونکہ سستی اور غفلت کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنے کو فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے البتہ اگر کوئی شخص عام حالات میں ٹوپی نہ پہنے تو اس سے وہ فاسق یا گناہ گار نہیں ہوگا۔

=============
سنن الترمذي – (4 / 177)
حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن ابي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة بن عبيد يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته قال فما أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه و سلم  قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
=============
سنن أبى داود-ن – (4 / 95)
عَنْ أَبِى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَصَرَعَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ رُكَانَةُ وَسَمِعْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ ».
=============
صحيح البخاري – (1 / 173)
وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه
=============
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – (1 / 103)
والسنة نوعان: سنة الهدي، وتركها يوجب إساءة وكراهية كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها. وسنة الزوائد، وتركها لا يوجب ذلك كسير النبي – عليه الصلاة والسلام – في لباسه وقيامه وقعوده أقول: فلا فرق بين النفل وسنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهما وإنما الفرق كون الأول من العبادات والثاني من العادات
=============
الدر المختار – (1 / 641)
(وصلاته حاسرا) أي كاشفا (رأسه للتكاسل) ولا بأس به للتذلل وأما للإهانة بها فكفر
=============
مراقي الفلاح – (1 / 154)
( و ) تكره وهو ( مكشوف الرأس ) تكاسلا لترك الوقار ( لا للتذليل والتضرع ) وقال في التجنيس ويستحب له ذلك
=============
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح – (1 / 243)
قوله ( تكاسلا ) وان فعله استخفافا كفر نعوذ بالله الحفيظ أفاده الشرح، قوله ( ويستحب له ذلك ) به علم رد قول من قال إنه عنده قصد ذلك خلاف الأولى
=============
الفتاوى الهندية – (1 / 106)
وتكره الصلاة حاسرا رأسه إذا كان يجد العمامة وقد فعل ذلك تكاسلا أو تهاونا بالصلاة ولا بأس به إذا فعله تذللا وخشوعا بل هو حسن.
=============
واللہ تعالی اعلم بالصواب
محمدعاصم عصمہ اللہ تعالی

اپنا تبصرہ بھیجیں