نماز میں سورہ فاتحہ اور بسم اللہ کا حکم

السلام علیکم و رحمہ اللہ وبرکاتہ

سوال !استاد صاحب نماز میں فاتحہ  اور سورت کے درمیان بسم اللہ  کا کیا حکم ہے؟

             الجواب بعون الملک الوہاب 

امام اور منفرد کے لیے  نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے آہستہ آواز سے ’’بسم اللہ ‘‘ پڑھنا سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے ’’بسم اللہ‘‘ پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن نماز کی کسی بھی رکعت میں بسم اللہ پڑھنا لازم (بمعنی واجب) نہیں ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 490):

“(و) كما تعوذ (سمى) غير المؤتم بلفظ البسملة، لا مطلق الذكر كما في ذبيحة ووضوء (سراً في) أول (كل ركعة) ولو جهريةً (لا) تسن (بين الفاتحة والسورة مطلقاً) ولو سريةً، ولاتكره اتفاقاً، وما صححه الزاهدي من وجوبها  ضعفه في البحر.

(قوله: وكما تعوذ سمى) فلو سمى قبل التعوذ أعاده بعده لعدم وقوعها في محلها، ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لايسمي لأجلها لفوات محلها، حلية وبحر، ولا مفهوم لقوله: حتى فرغ كما تقدم، فافهم (قوله: غير المؤتم) هو الإمام والمنفرد، إذ لا دخل للمقتدي؛ لأنه لايقرأ بدليل أنه قدم أنه لايتعوذ، بحر … (قوله: سراً في أول كل ركعة) كذا في بعض النسخ وسقط سراً من بعضها ولا بد منه. … (قوله: ولو جهريةً) رد على ما في المنية من أن الإمام لايأتي بها إذا جهر، بل إذا خافت فإنه غلط فاحش، بحر، وأوله في شرحها بأنه لايأتي بها جهراً … وذكر في المصفى: أن الفتوى على قول أبي يوسف: إنه يسمي في أول كل ركعة ويخفيها”.۔۔۔۔۔۔ مطلب قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن.

(قوله: ولاتكره اتفاقاً) ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة المقروءة سرًّا أو جهراً كان حسناً عند أبي حنيفة، ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آيةً من كل سورة ، بحر”. 

(قوله: وما صححه الزاهدي من وجوبها) يعني في أول الفاتحة، وقد صححه الزيلعي أيضا في سجود السهو، ونقل في الكفاية عبارة الزاهدي وأقرها. وقال في شرح المنية إنه الأحوط، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام عليها، وجعله في الوهبانية قول الأكثرين: أي بناء على قول الحلواني    إن أكثر المشايخ على أنها من الفاتحة، فإذا كانت منها تجب مثلها لكن لم يسلم كونه قول الأكثر (قوله: ضعفه في البحر) حيث قال في سجود السهو إن هذا كله مخالف لظاهر المذهب المذكور في المتون والشروح والفتاوى من أنها سنة لا واجب فلا يجب بتركها شيء.

قال في النهر: والحق أنهما قولان مرجحان إلا أن المتون على الأول. اهـ. أقول: أي إن الأول مرجح من حيث الرواية، والثاني من حيث الدراية، والله أعلم”.

البحر الرائق میں ہے:

“إن سمى بين الفاتحة و السورة كان حسناً عند أبي حنيفة”. ( فصل وإذا أراد الدخول في الصلاة كبر،١ / ٣١٢، ط: سعيد) 

فقط واللہ اعلم

اپنا تبصرہ بھیجیں