صفوں میں اتصال کی شرعی حیثیت

سوال:صفوں میں اتصال کا شرعی حیثیت کیاہے   یعنی ایک صف کا دوسرا صف کا انفصال کتنا ہو؟

فتویٰ نمبر:151

الجواب حامدا و مصلیا

مسجد کے اندر معتبر عذر کے بغیرصفوں میں اتصال چھوڑنا مکروہ ہے، البتہ اگر عذر ہو تو ایسی صورت میں مسجد کے اندر صفوں میں انفصال کی گنجائش ہے ،اور اگرصف مسجد سے باہر ہو تومقتدی کا امام کے قریب کھڑا ہونا ضروری ہے، اگرمقتدی اورامام میں دوصفوں کی مقدار جگہ خالی ہو تواقتداء درست نہیں ہوگی ۔

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) – (1 / 646)
(قوله وهذا كله) أي الكراهة في المسائل الثلاث لا كما يتوهم من ظاهر كلام المصنف من قوله عند عدم العذر قيد لقوله وكره عكسه فقط فافهم (قوله كجمعة وعيد) مثال للعذر، وهو على تقدير مضاف: أي كزحمة جمعة وعيد (قوله فلو قاموا إلخ) تفريع على عدم الكراهة عند العذر في جمعة وعيد. قال في المعراج: وذكر شيخ الإسلام إنما يكره هذا إذا لم يكن من عذر، أما إذا كان فلا يكره كما في الجمعة إذا كان القوم على الرف، وبعضهم على الأرض لضيق المكان…ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة اهـ ولعله يشير بذلك إلى أنه لولا العذر المذكور كان انفراد المأموم مكروها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – (1 / 146)
فأما إذا كان يصلي في الصحراء: فإن كانت الفرجة التي بين الإمام والقوم قدر الصفين فصاعدا – لا يجوز اقتداؤهم به؛ لأن ذلك بمنزلة الطريق العام أو النهر العظيم فيوجب اختلاف المكان وذكر في الفتاوى أنه سئل أبو نصر عن إمام يصلي في فلاة من الأرض كم مقدار ما بينهما حتى يمنع صحة الاقتداء؟ قال إذا كان مقدار ما لا يمكن أن يصطف فيه جازت صلاتهم، فقيل له: لو صلى في مصلى العيد؟ قال: حكمه حكم المسجد.
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري – (1 / 62)
ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز؛ لأن المسجد
وإن اتسع فحكمه حكم بقعة واحدة وإن كان في الصحراء إن كان بينه وبين
إمامه أقل من ثلاثة أذرع صح الاقتداء وإلا فلا.
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم بالصواب

مفتی عاصم صاحب
 
 
 

اپنا تبصرہ بھیجیں