شیعہ کو سلام کرنےکا حکم

سوال:مفتی صاحب شیعہ کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب:شیعہ میں بعض وہ ہیں جو اپنے کفریہ عقائد کی بنا پر کافر ہیں ، اور بعض وہ ہیں جو کافر تو نہیں لیکن فاسق و فاجر ہیں۔ کافروں کوبلا ضرورت سلام کرنا مکروہ ہے ، اگر کبھی کسی حاجت کی وجہ سے انہیں سلام کرنا پڑ جائے تو ‘‘السلام علی من اتبع الہدیٰ’’ کے الفاظ سے سلام کیا جائے اور اگر عام الفاظ سے ہی سلام کریں تو یہ نیت کرلی جائے کہ وہاں موجود عام مسلمان یا فرشتوں کو سلام کیا جارہا ہے ، اور اگر وہ خود سلام کریں تو جواب میں صرف ‘‘وعلیکم’’ کہا جائے۔نیز فاسق کو سلام میں پہل نہیں کرنی چاہئے۔(مأخذہٗ تبویب: ۳۹ز؍۲۰۷۶و ۱۲۱۶؍۲)


في الدر المختار (6 / 412):
(ويسلم) المسلم (على أهل الذمة) لو له حاجة إليه وإلا كره هو الصحيح…الي…فلا يسلم ابتداء على كافر لحديث «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه البخاري وكذا يخص منه الفاسق بدليل آخر…الي…ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد (و) لكن (لا يزيد على قوله وعليك) كما في الخانية.
وفي حاشية ابن عابدين (6 / 412):
لكن في الشرعة إذا سلم على أهل الذمة فليقل: السلام على من اتبع الهدى وكذلك يكتب في الكتاب إليهم اهـ. وفي التتارخانية قال محمد: إذا كتبت إلى يهودي أو نصراني في حاجة فاكتب السلام على من اتبع الهدى اهـ. (قوله لو له حاجة إليه) أي إلى الذمي المفهوم من المقام، قال في التتارخانية: لأن النهي عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا كان السلام لحاجة (قوله هو الصحيح) مقابله أنه لا بأس به بلا تفصيل وهو ما ذكره في الخانية عن بعض المشايخ…الي…(قوله وكذا يخص منه الفاسق) أي لو معلنا وإلا فلا يكره كما سيذكره.
وفي الفتاوى الهندية (5 / 325):
وأما التسليم على أهل الذمة فقد اختلفوا فيه قال بعضهم: لا بأس بأن يسلم عليهم، وقال بعضهم: لا يسلم عليهم، وهذا إذا لم يكن للمسلم حاجة إلى الذمي، وإذا كان له حاجة فلا بأس بالتسليم عليه، ولا بأس برد السلام على أهل الذمة، ولكن لا يزاد على قوله وعليكم، قال الفقيه أبو الليث – رحمه الله تعالى -: إن مررت بقوم وفيهم كفار فأنت بالخيار إن شئت قلت: السلام عليكم وتريد به المسلمين، وإن شئت قلت: السلام على من اتبع الهدى، كذا في الذخيرة….. واختلف في السلام على الفساق في الأصح أنه لا يبدأ بالسلام، كذا في التمرتاشي.
وفي الكوكب الدري: (باب السلام علي مجلس فيه مسلمون و غيرهم)
قوله: (فسلم عليهم) أي ناوياً بتسليمه المومنين ، و هكذا يفعل حيث اضطر الي ابتداء أهل الذمة بالتسليم وإن لم يكن ثمة مسلم ينوي الحفظة و الكتبة والجان.والله تعالى أعــلم بالصــواب
مفتی محمد عاصم 
 

اپنا تبصرہ بھیجیں