عدت وفات میں عورت کیلئےکیاکیااحکامات ہیں

فتویٰ نمبر:743

سوال: کیافرماتےہیں علماءکرام اورمفتیان عظام اس مسئلہ کےبارےمیں کہ کسی عورت کاشوہرانتقال کرجائےتوعورت کیلئےعدت میں لونگ (ناک کی کیل )پہنناجائز ہےیانہیں؟

الجواب حامدا   ومصلیا

            شوہرکی عدت ِوفات میں عورت کیلئےہرایسی چیزکاپہننا،اوڑھنااوراستعمال  کرناکہ جس سےزینت حاصل کی جاتی ہوشرعاًممنوع ہےجس میں لونگ یعنی ناک کی کیل بھی شامل ہے لہذاعدت ِوفات کےدوران عورت کیلئےلونگ پہنناجائزنہیں ہے۔(۱)

جیساکہ فتاوٰی عالمگیری(1/533) میں ہے:

عَلَى الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً الْحِدَادُ فِي عِدَّتِهَا كَذَا فِي الْكَافِي. وَالْحِدَادُ الِاجْتِنَابُ عَنْ الطِّيبِ وَالدُّهْنِ وَالْكُحْلِ وَالْحِنَّاءِ وَالْخِضَابِ وَلُبْسِ الْمُطَيَّبِ وَالْمُعَصْفَرِ وَالثَّوْبِ الْأَحْمَرِ وَمَا صُبِغَ بِزَعْفَرَانٍ إلَّا إنْ كَانَ غَسِيلًا لَا يُنْفَضُ وَلُبْسِ الْقَصَبِ وَالْخَزِّ وَالْحَرِيرِ وَلُبْسِ الْحُلِيِّ وَالتَّزَيُّنِ وَالِامْتِشَاطِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة

التخريج
(۱)المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة – (4 / 88)
المتوفى عنها زوجها يلزمها الحداد في عدتها، ويعتبر الحداد الاجتناب عن الطيب والدهن والكحل ولبس المطيب والمعصفر وما صبع بزعفران، ولبس القصب والخز ولبس الحلي والتزين والامتشاط.
فتح القدير للمحقق ابن الهمام الحنفي – (9 / 325)
( وَالْحِدَادُ ) وَيُقَالُ الْإِحْدَادُ وَهُمَا لُغَتَانِ ( أَنْ تَتْرُكَ الطِّيبَ وَالزِّينَةَ وَالْكُحْلَ وَالدُّهْنَ الْمُطَيَّبَ وَغَيْرَ الْمُطَيَّبِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إلَّا مِنْ وَجَعٍ ) وَالْمُعْتَدُّ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إظْهَارِ التَّأَسُّفِ. وَالثَّانِي : أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ دَوَاعِي الرَّغْبَةِ فِيهَا وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ عَنْ النِّكَاحِ فَتَجْتَنِبُهَا كَيْ لَا تَصِيرَ ذَرِيعَةً إلَى الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمِ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَأْذَنْ لِلْمُعْتَدَّةِ فِي الِاكْتِحَالِ.

اپنا تبصرہ بھیجیں