رضاعت کی مدت کتنے سال ہے؟

سوال : رضاعت کی مدت 2 سال ہے، اس کا مطلب یہ ہے 2 سال کے بعد ایک دن بھی پلانا حرام ہے یا یہ کہ ڈھائی سال تک پلانے کی گنجائش ہے؟

الجواب باسم ملهم الصواب

وعلیکم السلام! 

شیر خوار بچہ خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کی مدت رضاعت دو سال ہے، یعنی چوبیس مہینے تک دودھ پلاسکتے ہیں، ایک خاص صورت میں جب بچے کی صحت کمزور ہو، دودھ سے استغناء نہ ہوا ہو تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق تیس ماہ تک پلانے کی بھی گنجائش ہے، اس صورت میں ڈھائی سال (تیس ماہ) کے بعد ماں کا دودھ پلانا ناجائز وحرام ہے، چھڑا دینا لازم ہے۔ 

ڈھائی سال دودھ پلانے کی اجازت خاص اس صورت کے ساتھ ہے۔ عام حالات میں دو سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المبسوط للسرخسی میں ہے :

“ثم اختلف العلماء في المدة التي تثبت فيها حرمة الرضاع ، فقدر أبو حنيفة رحمه الله تعالى بثلاثين شهراً وأبو يوسف ومحمد – رحمهما الله تعالى – قدرا ذلك بحولين وزفر قدر ذلك بثلاث سنين، فإذا وجد الإرضاع في هذه المدة تثبت الحرمة وإلا فلا، واستدلا بظاهر قوله تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة }، ولا زيادة بعد التمام والكمال، وقال الله تعالى: { وفصاله في عامين }، ولا رضاع بعد الفصال، ولأن الظاهر أن الصبي في مدة الحولين يكتفي باللبن وبعد الحولين لايكتفي به فكان هو بعد الحولين بمنزلة الكبير في حكم الرضاع وأبو حنيفة رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون جميع المذكور مدةً لكل واحدة منهما إلا أن الدليل قد قام على أن مدة الحبل لاتكون أكثر من سنتين فبقي مدة الفصال على ظاهره، وقال الله تعالى: {فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور} الآية فاعتبر التراضي والتشاور في الفصلين بعد الحولين فذلك دليل على جواز الإرضاع بعد الحولين، وقال الله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} قيل: بعد الحولين إذا أبت الأمهات، ولأن اللبن كما يغذي الصبي قبل الحولين يغذيه بعده والفطام لايحصل في ساعة واحدة، لكن يفطم درجةً فدرجةً حتى ينسى اللبن ويتعود الطعام، فلا بد من زيادة على الحولين بمدة، وإذا وجبت الزيادة قدرنا تلك الزيادة بأدنى مدة الحبل، وذلك ستة أشهر اعتبارًا للانتهاء بالابتداء، وبهذا يحتج زفر رحمه الله تعالى أيضاً إلا أنه يقول: لما وجب اعتبار بعض الحول وجب اعتبار كله، وتقدر مدة الفطام بحول؛ لأنه حسن للاختبار والتحول به من حال إلى حال. (قال:) فإن فطم الصبي قبل الحولين ثم أرضع في مدة ثلاثين شهراً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو في مدة الحولين عندهما، فالظاهر من مذهبهما وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه تثبت به الحرمة لوجود الإرضاع في المدة، فصار الفطام كأن لم يكن، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال: هذا إذا لم يتعود الصبي الطعام حتى لايكتفي به بعد هذا الفطام”.

(المبسوط للسرخسی: 6/75.76)

واللہ تعالیٰ أعلم بالصواب

اپنا تبصرہ بھیجیں