زکوٰۃ فی الفور ادا کرنا واجب ہے یا تاخیر سے دینے کی بھی گنجائش ہے ؟

السؤال:زکوٰۃ فی الفور ادا کرنا واجب ہے یا تاخیر سے دینے کی بھی گنجائش ہے ؟

الجواب باسم ملهم الصواب

زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد اس کی ادائی علی الفور واجب ہے یا تاخیر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے ۔ بعض اہل علم کے نزدیک زکوۃ کی ادائی میں تاخیر کی گنجائش ہے، جبکہ راجح اور مفتی بہ قول یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائی فی الفور واجب ہے اور اس میں ایک سال سے زیادہ تاخیر کی گنجائش نہیں ۔

🔅چنانچہ امام کرخی رح فرماتے ہیں کہ سال پورا ہونے کے بعد في الفور ادا کرنا واجب ہے اگر قدرت رکھنے کے باوجود تاخیر کی تو گناہ گار ہوگا۔

دلیل: قرآن پاک میں جو آية ذکر ہے اس میں امرکا صیغه استعمال ہوا ہے اسی طرح حدیث میں بهى ہے أدوا زكوة اموالكم – یہاں امر مطلق کاصیغه استعمال ہوا ہے اور مطلق امر کا مقتضی کام کو فی الفور بجا لانا ہوتا ہے، لہذا امام کرخی کے مطابق في الفور ادا کرنا سال گزرنے کے بعد واجب ہے.

امام کرخی کا قول اصح ہے اور اسی پر فتوی ہے۔

====================

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2 / 3):

“وقال عامة مشايخنا: إنها على سبيل التراخي ومعنى التراخي عندهم أنها تجب مطلقا عن الوقت غير عين ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب ويتعين ذلك الوقت للوجوب وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما يمكنه الأداء فيه وغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه يموت فيفوت فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب حتى أنه لو لم يؤد فيه حتى مات يأثم وأصل المسألة أن الأمر المطلق عن الوقت هل يقتضي وجوب الفعل على الفور أم على التراخي كالأمر بقضاء صوم رمضان والأمر بالكفارات، والنذور المطلقة، وسجدة التلاوة ونحوها فهو على الاختلاف الذي ذكرنا وقال إمام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي: ” إنه يجب تحصيل الفعل على الفور ” وهو الفعل في أول أوقات الإمكان ولكن عملا لا اعتقادا على طريق التعيين بل مع الاعتقاد المبهم أن ما أراد الله به من الفور والتراخي فهو حق وهذه من مسائل أصول الفقه.”

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)

“أن أصل الأداء فرض، وكونه على الفور واجب، وهذا ما حققه في فتح القدير من أن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد الطلب فيجوز للمكلف كل منهما لكن الأمر هنا معه قرينة الفور إلخ ما يأتي (قوله فيأثم بتأخيرها إلخ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان. وقد يقال المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اهـ فتأمل (قوله: وهي) أي القرينة أنه أي الأمر بالصرف (قوله وهي معجلة) كذا عبارة الفتح. أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة (قوله: وتمامه في الفتح) حيث قال بعد ما مر: فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى؛ وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره، فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها، وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها، وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها علي التراخي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض أي: دليل الافتراض لا يوجبها، وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب. وعلى هذا قولهم: إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكي لأن وقتها العمر، فالشك حينئذ كالشك في الصلاة في الوقت اهـ ملخصا”.

واللہ تعالی اعلم بالصواب

اپنا تبصرہ بھیجیں