رمی قربانی اور حلق میں ترتیب ساقط ہونے کی صورت

سوال:حجاج کرام کے لئے سعودی حکومت کی جانب سے قانون بنا ہے کہ حاجی کی جمع شدہ رقم سے ۴۵۰ ریال بینک کے ذریعے کٹ جاتے ہیں جس سے حکومت حاجی کی طرف سے قربانی کرتی ہے۔

جبکہ احناف کے ہاں متمتع اور قارن کے لئے رمی قربانی اور حلق میں ترتیب واجب ہے تو اس قانون بننے کے بعد حاجی کو رمی کرنے کے بعد قربانی کا پتہ نہیں ہوتا کہ قربانی پہلے ہو چکی ہے یا بعد میں ادا ہوگی اور وہ حلق کر والیتا ہے تو اس طرح کرنے سے دم واجب ہوگا یا نہیں؟

فتویٰ نمبر:197

الجواب حامداً ومصلیاً

نئی صورت حال میں حنفی حجاج کرام کے لئے رمی قربانی اور حلق میں ترتیب قائم  رکھنا بہت مشکل ہے،اس مسئلہ میں مشکلات پہلے بھی تھیں اور اب اس قانون کی منظوری کے بعد مزید اضافہ ہو گیا ہے،ان مشکلات کے مداوے کے لئے یہ آواز پہلی بار نہیں اٹھائی گئی  بلکہ اس مسئلہ پر علماء کا پہلے بھی کافی غور ہو چکا ہے،چنانچہ ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیۃ العلماء ھند کے چھٹے فقہی اجتماع میں حنفی حجاج کی سہولت کے لئے یہ تجویز منظور کی گئی ہے کہ اگرچہ مذھب حنفی میں فتوی اس مسئلہ میں امام صاحب کےقول پر ہے لیکن موجودہ دور میں بدلتے ہوئے حالات اور حجاج کرام کی بڑھتی ہوئی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحبین کےقول پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے۔

لہذا کوشش تو یہی رہے کہ ترتیب قائم رہے لیکن اگر کوشش کے باوجود ترتیب باقی رہنے کی کوئی شکل نہ ہو تو صاحبین کے قول پر عمل کرتے ہوئے ترتیب ساقط ہونے پر دم واجب  نہ ہوگا،لیکن یہ واضح رہے کہ بینک سے قربانی کروانے کی صورت میں اس کا اطمینان کر لیا جائے کہ نامزد جانور کی قربانی کے وقت ان حاجیوں کا نام بھی لیا جائے جن کی طرف سے قربانی کی جارہی ہے ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔

التخريج

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2 / 555):

والحاصل أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة وإنما يجب ترتيب الثلاثة الرمي ثم الذبح ثم الحلق، لكن المفرد لا ذبح عليه فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق فقط.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2 / 470):

يجب في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، ثم الذبح لغير المفرد، ثم الحلق، ثم الطواف لكن لا شيء على من طاف قبل الرمي والحلق نعم يكره لباب كما لا شيء على المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي لأن ذبحه لا يجب اهـ وبه علم أنه كان ينبغي للمصنف هنا تقديم الذبح على الحلق في الذكر ليوافق ما بينهما من الترتيب في نفس الأمر، وأن الطواف لا يلزم تقديمه على الذبح أيضا لأنه إذا جاز تقديمه على الرمي المتقدم على الذبح جاز تقديمه على الذبح بالأولى كما قاله ح.

والحاصل أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة ولذا لم يذكره هنا وإنما يجب ترتيب الثلاثة الرمي ثم الذبح ثم الحلق لكن المفرد لا ذبح عليه فبقي عليه الترتيب بين الرمي والحلق.

المبسوط للسرخسي (4 / 41):

وعلى هذا من قدم نسكا على نسك كأن حلق قبل الرمي أو نحر القارن قبل الرمي أو حلق قبل الذبح فعليه دم عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وعندهما لا يلزمه الدم بالتقديم، والتأخير، وحجتهما في ذلك حديث ابن عباس – رضي الله عنه – «أن رجلا قال لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم النحر حلقت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج، وقال آخر حلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج، وما سئل عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج» فدل أن التقديم والتأخير لا يوجب شيئا ولأبي حنيفة – رحمه الله تعالى – حديث ابن مسعود – رضي الله عنه – قال «من قدم نسكا على نسك فعليه دم» ، وتأويل الحديث المرفوع أن النبي – صلى الله عليه وسلم – عذرهم في ذلك الوقت لقرب عهدهم بتعلم الترتيب وما يلحقهم من المشقة في مراعاة ذلك، ومعنى قوله افعل ولا حرج أي لا حرج فيما تأتي به، وبه يقول، وإنما الدم عليه بما قدمه على وقته، والمعنى فيه أن توقت النسك بزمان كتوقته بالمكان؛ لأنه لا يتأدى النسك إلا بمكان وزمان ثم ما كان مؤقتا بالمكان إذا أخره عن ذلك المكان يلزمه الدم كالإحرام المؤقت بالميقات إذا أخره عنه بأن جاوز الميقات حلالا ثم أحرم فكذلك ما كان مؤقتا بالزمان، وهو طواف الزيارة الذي هو مؤقتا بأيام النحر بالنص إذا أخره. قلنا يلزمه الدم، وهذا لأن مراعاة الوقت في الأركان واجب كمراعاة المكان. ألا ترى أن الوقوف لا يجوز في غير وقته كما لا يجوز في غير مكانه فبتأخر الطواف عن وقته يصير تاركا لما هو واجب، وترك الواجب في الحج يوجب الجبر بالدم ثم الأصل بعد هذا أن أكثر أشواط الطواف بمنزلة الكل في حكم التحلل به عن الإحرام عندنا.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2 / 62):

(أو أخر الحلق أو طواف الركن) أي إذا أخر الحلق أو طواف الزيارة عن وقته، وهو أيام النحر في المشهور من الرواية يجب عليه دم، وهذا عند أبي حنيفة وقالا: لا شيء عليه فيهما، وعلى هذا الخلاف في تأخير الرمي، وفي تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح لهما «أنه – عليه الصلاة والسلام – سأله رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن أذبح فقال: اذبح ولا حرج، وقال آخر: يا رسول الله لم أشعر نحرت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا حرج، فما سئل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل، ولا حرج» ولأن ما فات يستدرك بالقضاء، ولا يجب مع القضاء شيء آخر، وله قول ابن عباس من قدم نسكا على نسك فعليه الدم ولأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو مؤقت بالمكان كالإحرام فكذا التأخير عن الزمان فيما هو مؤقت بالزمان فلا حجة لهما فيما رويا؛ لأن المراد بالحرج المنفي فيه الإثم الفدية، وقول السائل: لم أشعر يدل على أنهم عذروا لجهلهم أو للنسيان ولا يأثمون ولأنه لا يمكن إجراؤه على إطلاقه ألا ترى أنه لا يجوز أن يطوف أو يحلق قبل الوقوف ولأن الله – تعالى – أوجب الفدية على من حلق للضرورة قبل أوانه فما ظنك إذا حلق لغير ضرورة

فتح القدير للكمال ابن الهمام (3 / 61):

(ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة، وكذا إذا أخر طواف الزيارة) حتى مضت أيام التشريق (فعليه دم عنده وقالا: لا شيء عليه في الوجهين) وكذا الخلاف في تأخير الرمي وفي تقديم نسك على نسك

 (قوله لهما أن ما فات مستدرك بالقضاء إلخ) ولهما أيضا من المنقول ما في الصحيحين «أنه – عليه الصلاة والسلام – وقف في حجة الوداع فقال رجل: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال آخر: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج» . والجواب أن نفي الحرج يتحقق بنفي الإثم والفساد فيحمل عليه دون نفي الجزاء، فإن في قول القائل لم أشعر ففعلت ما يفيد أنه ظهر له بعد فعله أنه ممنوع من ذلك، فلذا قدم اعتذاره على سؤاله وإلا لم يسأل أو لم يعتذر.

لكن قد يقال: يحتمل أن الذي ظهر له مخالفة ترتيبه لترتيب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فظن أن ذلك الترتيب متعين فقدم ذلك الاعتذار وسأل عما يلزمه به، فبين – عليه الصلاة والسلام – في الجواب عدم تعينه عليه بنفي الحرج، وأن ذلك الترتيب مسنون لا واجب. والحق أنه يحتمل أن يكون كذلك، وأن يكون الذي ظهر له كان هو الواقع إلا أنه – عليه الصلاة والسلام – عذرهم للجهل وأمرهم أن يتعلموا مناسكهم، وإنما عذرهم بالجهل؛ لأن الحال كان إذ ذاك في ابتدائه، وإذا احتمل كلا منهما فالاحتياط اعتبار التعيين والأخذ به واجب في مقام الاضطراب فيتم الوجه لأبي حنيفة، ويؤيده ما نقل عن ابن مسعود – رضي الله عنه – ” من قدم نسكا على نسك فعليه دم ” بل هو دليل مستقل عندنا.

وفي بعض النسخ: ابن عباس وهو الأعرف رواه ابن أبي شيبة عنه ولفظه ” من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق دما ” وفي سنده إبراهيم بن مهاجر مضعف. وأخرجه الطحاوي بطريق آخر ليس ذلك المضعف: حدثنا ابن مرزوق، حدثنا الخصيب، حدثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. قال: فهذا ابن عباس أحد من روى عنه – عليه الصلاة والسلام – ” افعل ولا حرج ” لم يكن ذلك عنده على الإباحة، بل على أن الذي فعلوه كان على الجهل بالحكم فعذرهم وأمرهم أن يتعلموا مناسكهم.

ومما استدل به قياس الإخراج عن الزمان بالإخراج عن المكان. وأما الاستدلال بدلالة قوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} [البقرة: 196] الآية. فإن إيجاب الفدية للحلق قبل أوانه حالة العذر يوجب الجزاء مع عدم العذر بطريق أولى فمتوقف على أن ذلك التأقيت الصادر عنه – عليه الصلاة والسلام – بالقول كان لتعينه لا لاستنانه. ونص المصنف على صور التقديم والتأخير يغني عن ذكرنا لها

كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح، لهما أن ما فات مستدرك بالقضاء ولا يجب مع القضاء شيء آخر.

وله حديث ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال: ” من قدم نسكا على نسك فعليه دم ” ولأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالإحرام فكذا التأخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان.

واللہ سبحانہ اعلم

کتبہ :محمد انس عبدالرحیم

دارالافتاء مدرسہ تعلیمات قرآنیہ

گلبہار 1،کراچی

۱۷۔۲۔۱۴۳۴

۲۔۲۔۲۰۱۳

الجواب صحیح

سعید احمد

اپنا تبصرہ بھیجیں